responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 206

و يرد عليه- فيما لو بقي في المجلس من قوله (لم يصدر منه الافتراق و لا يسقط الخيار)- أولا: بالنقض على المسألة الاتفاقية المصرح بها، أعني لو ذهب أحدهما عن المجلس اختيارا و بقي الأخر فيه اختيارا يسقط الخيار لحصول الافتراق منهما، و القول بالفرق بينهما بأن الافتراق هناك مستند الى الذاهب عن المجلس اختيارا لا على القاعد في المجلس فلم يصدر منه الافتراق مدفوع بأنهم صرحوا على حصول الافتراق عن الباقي في المجلس أيضا. فتأمل. و ثانيا: بالحل: إن بقائه في المجلس- اختيارا مع تفرق الأخر و لو عن كره- يكشف عن الالتزام بالعقد و الرضا به، لأنه لو لا التزامه بالعقد لما ترك المصاحبة معه.

و ثالثا: أن الافتراق عبارة عن حصول البعد بينهما، و هو حاصل عن القاعد في المجلس أيضا، فيسقط خياره لو كان باقيا في المجلس، كما أنه يسقط لو كان ذاهبا عنه، فلا وجه للتفصيل بينهما.

هذا، و لا يخفى أن القول بالتفصيل يلزمه أن نقول بحصول الافتراق إذا كان مع الرضا في طرف واحد فيرد عليه ما أوردنا سابقا من أن المتبادر من الافتراق ما لم يكن عن إكراه و لو من الطرف الواحد، فلو كان من طرف واحد عن اختيار دون الأخر لا يصدق الافتراق أيضا لمقتضى التبادر.

و ثانيهما: أن افتراق المكره نزّله الشارع منزلة العدم، فكأنه جالس في المجلس مثل صاحبه، فهما حينئذ- أي لو بقي الأخر في المجلس اختيارا- لم يفترقا فلهما الخيار، و أما لو ذهب الأخر اختيارا فيندرج في المسألة الاتفاقية، أعني ما لو ذهب أحدهما و بقي الأخر من دون إكراه في البين يسقط الخياران.

و فيه: مضافا الى ما يرد عليه ما ذكرنا في الوجه الأول، أجاب عنه بعض المشايخ: بأن المكره انما ينزّل منزلة الجالس المحبوس لا منزلة الجالس الاختياري حتى يندرج في المسألة الاتفاقية، ضرورة أن الافتراق الاختياري لما تعذر عنه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست