responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 205

يؤثر في حق المكره لأدلة الإكراه و يؤثر في حق المختار لعدم ثبوت دليل على عدم تأثره في حقه، فيسقط الخيار في خصوص حقه، فيثبت القول بالتفصيل.

فظهر مما ذكرنا الجواب عن الوجه الثاني أيضا، لأن قوله (أن الافتراق ما حصل، فلا يسقط الخيار، فيثبت الخيار كما عليه المشهور) يندفع بأنه لا يتم على مذاقهم، من أن مع ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه يلزم العقد، لحصول الالتزام بالعقد و كونه كاشفا عنه.

ففي المقام مقتضى مذهبهم أن يقال: أن المسقط لم ينحصر بالافتراق، و القول بالتفصيل ليس مبنيا عليه، بل انما هو مبني على أن أحدهما لما تفرق عن إكراه فلا أثر له فيبقى خياره، و أما سقوط خيار الأخر الساكت القاعد في المجلس، لان ترك مصاحبته و اختياره الفسخ مع التمكن منه و مشاهدة انقضاء مجلس العقد لإكراه صاحبه على التفرق يكشف عن التزامه و رضائه بالعقد، فيكون المسقط حينئذ هو التزام و التراضي المستكشف، لا الافتراق المجعول غاية للخيار.

بقي هنا التفصيل الرابع المحكي عن «التحرير» و هو أنه ان بقي الأخر الغير المكره في المجلس، فلا يسقط الخياران و ان ذهب عن المجلس فيسقطان و الوجه في ذلك أمرين:

أحدهما: أن غير المكره ان بقي في المجلس ما صدر منه شيء حتى يوجب للسقوط، بل حاله حينئذ حال المكره في ثبوت الخيار لهما لعدم حصول مسقط الخيار منهما أما من المكره كعدمه فلا أثر له و أما من الجالس فلعدم صدور الافتراق منه و حيث لم يحصل الافتراق المجعول غاية للخيار أعني الافتراق الذي لا يكون عن إكراه ثبت الخيار لهما أما للمكره فلأدلة الإكراه، و أما للثابت في المجلس، فلعدم صدور شيء منه- من الافتراق- و ان ذهب عن المجلس فلتحقق صدور الافتراق عنه باختياره فيسقط خياره.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست