responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 125

الى نظر الفقيه. فلا ريب فيما نحن فيه: أن النهي انما تعلق على مخالفة الشرط، فهذا لا يوجب عدم نفوذ الفسخ و بطلانه كما حكي عن النراقي.

(الثاني): اقتضاء عموم (المؤمنون عند شروطهم) على وجوب الوفاء بالشرط في كل حال من الحالات حتى بعد الفسخ، فيجب ترتب آثار عدم الفسخ في جميع الحالات، فان الشرط عبارة عن عدم الفسخ، و وجوب ترتب آثاره عبارة عن عدم الاعتناء بالفسخ و نفوذه و تأثره، بل يجب تنزيل الفسخ منزلة العدم و ترتيب آثار عدم الفسخ. فان قلت: ان دليل الشرط لا يقتضي إلا وجوب الالتزام بعدم الفسخ، و أما تأثر الفسخ و عدمه فهو خارج عن مدلول الشرط، فمقتضى إطلاق أدلة الخيار نفوذه. قلت: الالتزام بعدم الفسخ فقط ليس من الشروط العقلائية لعدم ترتب غرض العقلاء عليه، ضرورة أن غرض المشترط على المشترط عليه عدم الفسخ في البيع الفلاني- مثلا- لزوم البيع و عدم نفوذ فسخه، بحيث لو أراد الفسخ لما يتمكن لصيرورته لازما، و أما مجرد اشتراط عدم الفسخ فقط بحيث لو أراد الفسخ لأثر من غير احداث لزوم في البيع لكان لغوا عاريا عن الفائدة، و مجرد الحكم التكليفي الإلزامي على عدم الفسخ لم يتعلق به غرض العقلاء.

فحينئذ مقتضى الشرط هو الالتزام بجميع آثار عدم الفسخ و عدم ترتب آثار الفسخ، و من جملة آثار عدم الفسخ هو إبقاء البيع على حاله و كون المبيع للمشتري و الثمن للبائع، فيجب الالتزام بذلك بمقتضى الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط، فان الوفاء بالشرط ليس الا بترتب آثاره.

و حيث قلنا بتقديم أدلة الشرط على أدلة الخيار للإجماع على صحة هذا الشرط و كون دليل الخيار مهملا من هذه الجهة، فلا بد من الالتزام بآثار الشرط فحينئذ الأقوى وجوب ما اختار شيخنا العلامة (قده) في مكاسبه، و لعل دليله يرجع الى ما ذكرنا و ان كان قاصراً عن افادته، مع أنه لو أغمضنا عن دليل الشرط

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست