بأن قلنا بمعارضته مع دليل الخيار يصير أصالة اللزوم مرجعا في المقام لأنه الأصل المؤسس في باب البيع.
و أما الصورة الثانية: أعني ما كان اشتراط الهبة و الوكالة و أمثالها،
فمقتضى الشرط لزومها و مقتضى الأدلة الدالة على أحكامها، أعني كل هبة جائز و الوكالة بجواز العزل للموكل جوازها فيتعارضان، و لو لا الترجيح لأدلة الشرط يرجع الى الأصل و هو أصالة اللزوم في باب العقود، الا أن المعلوم المنساق من كلماتهم هو تقديم دليل الشرط و ثبوت الأحكام لهذه الأسباب انما هو على سبيل المهملة كما ذكرنا شطرا من ذلك، و أن ذلك هو الأصل أيضا عند الشك، حسب ما ذكرنا وفاقا لشيخنا العلامة (قده).
و نزيد هنا: أن المصرّح به في أمثال البحث هو اشتراط الوكالة في عقد الرهن، و يستظهر من ذلك مذاقهم في أشباهها من الهبة و غيرها، حيث أن المشهور بينهم نقلا و تحصيلا، بل عن «السرائر» نسبة الخلاف الى أهل الخلاف لزوم الوكالة و عدم جواز العزل بعد الشرط. و الوجوه المذكورة لجوازها مدخولة:
أحدها: أنها من العقود الجائزة التي من شأنها تسلط كل منهما على الفسخ و اشتراطها لا يقتضي لزومها و الا لم تبطل بالموت.
و ثانيها: عدم لزوم الشرط و ان كان في عقد لازم، و انما أقصاه التسليط على الفسخ.
و ثالثها: و ان كان مختصا في باب الرهن، ان الرهن جائز من طرف المرتهن و ان كان لازما من طرف الراهن، الا أن ترجيح إحداهما على الأخر ترجيح بلا مرجح. فأورد على كلها في «الجواهر»، أما عن الأول: أن الوكالة و ان كانت من العقود الجائزة بالذات لكن لا بأس بلزومها من جهة العارض كالشرط و نحوه. و هذا إشارة الى ما ذكرنا من أن أدلة أحكام الوكالة مهملة، فيكون محكوما لأدلة الشرط.