responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 118

في الحرام و المكروه باطل، لكونه محرما للحلال و محللا للحرام.

و أما الترخيصية: فيجوز شرط الفعل و الترك فيها بناءا على أنه ليس فيها جعل من الشارع، بل انما يكون من قبيل الإمضاء و اللاحرج، و هذا هو المعبر عنه بموارد البراءة و عدم القبح في الفعل و الترك، فلا يندرج الشرط لا فعلا و لا عدما بمحلل الحرام و محرم الحلال، و ليس بمخالف الكتاب.

نعم، على القول بالإباحة فيها، بمعنى جعل الحكم الشرعي في الأحكام الترخيصية يصير شرط الترك منافيا للكتاب، و يتوجه عليه ما أوردناه على شيخنا العلامة (قده) من التنافي في الحكمين و الاجتماع الأمري.

و هذا هو الذي عبرنا عنه سابقا بموارد الإباحة، حيث قلنا: أن الفعل الترخيصي على قسمين: قسم من مجاري أصالة البراءة و قسم من مجاري أصالة الإباحة، و هي منحصرة في أنواع أربعة: المآكل، و المشارب، و الملابس، و المناكح، و يعبر عنها العرفاء: بالحلق و الجلق و الدلق.

ففي القسم الذي هو من مجاري البراءة- و هي غير الأنواع الأربعة- لا حكم فيه، فيجري فيه أدلة الشرط من دون جريان الأدلة المخصصة- أعني مخالف الكتاب و منافية- ففي القسم الثاني شرط تركه لا ضير فيه و ان شئت أوضح من ذلك، فراجع ما كتبناه آنفا.

و لكن شيخنا الأستاد (دام ظله) في هذا المقام لم يفصّل بهذا التفصيل، بل ذكر أن الأحكام الترخيصية حيث كانت مجرد الإمضاء و اللاحرج، فلا ينافي مع الاشتراط بشيء، فيقبل للشرط وجودا و عدما، و أما ما كان من قبيل الأسباب و الأحكام الوضعية، فشرط منافيه و مخالفه فيندرج في مخالف الكتاب قطعا، وجودا و عدما فيشكل حينئذ بالنسبة إلى شرط الخيار و اللزوم، حيث أنهما من الأحكام الوضعية تابعة لأسبابها.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست