في خروجه عن عموم (المؤمنون عند شروطهم) كالفاسق في خروجه عن قوله (أكرم العلماء) بالنسبة الى من ارتكب الصغيرة للشك في معنى الفاسق، هل هو بمعنى مطلق العاصي بمعصية صغيرة و كبيرة، أو بمعنى خصوص المرتكب للكبيرة.
فعلى ذلك نقول: أن شرط سقوط الخيار في البيع صحيح بمقتضى (المؤمنون عند شروطهم) و ليس بمخالف الكتاب و مقتضى العقد حتى يندرج تحت المخصص أعني ما خالف الكتاب- فيصير باطلا، لعدم ثبوت الخيار للبيع من قبيل الأحكام التي لا يقبل التغيير، بل ثبت بالنص و الإجماع أنه قابل للتغيير و الاسقاط. و مع الإغماض عنهما و فرض حصول الشك كفانا أصالة عدم جعل هذا الحكم- أعني الخيار- في مورد الشرط. فمع المناقشة في ذلك بأنها معارض بمثلها أو من الأصول المثبتة، و ليس لها أثر شرعي.
نقول: لا أقل من الشك، فحيث كان بيان ذلك من وظيفة الشارع، نتمسك بعموم (المؤمنون عند شروطهم) و لا ينتقض بشرط اللزوم في الهبة، لما ثبت بالنص و الإجماع: أن الجواز فيها مما لا يتغير بشرط.
و ملخص الكلام: أن مما ثبت التغير بالنص و الإجماع و عدمه بهما نعمل بمقتضاهما، و عند الشك في التغير كان المرجع عموم أدلة الشروط المبطل لأصالة الفساد فيها.
و منها، أي من الوجوه الرافعة للإشكال الواردة في المقام، ما أفاده شيخنا الأستاد (دام ظله العالي): أن الأحكام اما إلزامية، أو ترخيصية، أو وضعية.
أما في الإلزامية- كالوجوب و الحرمة- فشرط الفعل في الأول و الترك في الثاني- كالاستحباب و الكراهة- لا ضير فيه، لأنه مؤكد و ليس بمخالف الكتاب.
و لكن عكس ذلك، أي شرط الترك في الواجب و المستحب، و شرط الفعل