responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 119

و الذي يسهل الأمر من إرجاع الشرط الى شرط فعل، اما بأن يقال: أن الإقالة فعل جائز للمتبايعين، أو ليس من الأنواع الأربعة، فشرط السقوط يرجع الى شرط ترك الإقالة، فلا ضير في ذلك. أو يقال: أن شرط السقوط يرجع الى شرط الاسقاط بعد حصول البيع، فيصير من شروط الفعل الذي لم يندرج بمخالف الكتاب و السنة.

فهذا الميزان و ان كان موافقا لميزان شيخنا العلامة (قده) في النتيجة- أي في الحكم على صحة شرط السقوط- الا أن شيخنا العلامة (قده) أخرجه عن شرط الحكم المخالف للكتاب، بدعوى كون الحكم قابلًا للتغيير، و ليس ثبوته على سبيل الإطلاق حتى ينافيه، فان كونه قابلًا للتغيير، اما من جهة النص و الإجماع حيث لم يكن النص مجملا في الدلالة، أو من جهة التمسك بالنص و عموم (المؤمنون عند شروطهم) مع الشك في دلالة النص في أنه على وجه الإطلاق و الإهمال القابل للتغيير و الاسقاط.

و أما على ما سلكه شيخنا الأستاذ (دام ظله) فلا بد من إرجاعه إلى ترك الفعل، أي الإقالة، أو شرط نفس الفعل أي الاسقاط، فيصح المطلب و يتم الكلام على كليهما و ان كان باختلاف المدارك.

(الثالث) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية:

أن إسقاط الخيار في ضمن العقد لما لم يحصل بعد، بمعنى أنه إسقاط لأمر معدوم لان الخيار لا يحدث الأبعد تحقق البيع. فإسقاطه فيه كإسقاطه قبله، إسقاط لما لم يجب.

فيه: من الاشتباه ما لا يخفى، من أن الاسقاط الذي وقع عليه الشرط، انما هو بعد العقد، بمعنى أنه بعد العقد يحدث الخيار، فبشرط إسقاطه بعد حدوثه، لا أن

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست