responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 116

العام- أي أن المتكلم أراد هذا الفرد من العام واقعا- فليس له حينئذ حالة سابقة لوقوع الشك في إرادته أولا. كما أنه ليس لهذا الفرد حالة سابقة بالنسبة إلى الحكم الواقعي و إن كان بحسب الحكم الظاهري فليس في ذلك لجريان الأصل مسرح. و الحاصل: عدم جريان الاستصحاب في كلا الصورتين، أما بالنسبة إلى المراد من الحكم الواقعي، فليس له حالة سابقة، و أما بالنسبة إلى الحكم الظاهري- أعني أصالة العموم- فلم يجر الاستصحاب في الأحكام الظاهرية لتغير موضوعها.

ففي المقام اعتبار أصالة العموم اما من جهة أصالة الحقيقة فهي قد تغيرت قطعا لورود التخصيص على العام، فلا مجري للأصل حينئذ. و ان كان من باب الظهور و بناء العقلاء فهو حسن في مورد يلزم القبح على المتكلم لو لم يرد العموم و ظاهر اللفظ مع كونه في مقام البيان حينما كان البيان من وظيفته هو أصالة العموم و أما في مورد الشك في الاندراج و الشبهة في المصداق، فلا مجرى لأصالة العموم لعدم كون بيانه من وظيفته.

و ثانيهما: ما هو المتعين فيما أراده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عند التمسك بعموم (المؤمنون عند شروطهم) أن الشك في أن شرط السقوط هل هو مخالف الكتاب و لمقتضى العقد أم لا؟ مرجعه الى الشك في مقتضى العقد و الكتاب بمعنى أن حكم العقد في كتاب اللّه تعالى و السنة مشكوك لنا، هل هو مجعول بحيث لا يتغير أو بحيث يقبل التغيير و من المعلوم بيان ذلك من وظيفة الشارع.

فحيث لم يعلم حال المخصص، فيكون المرجع عموم (المؤمنون عند شروطهم) لكون الشبهة في مفهوم المخصص، فيجوز التمسك بالعام في الشبهات المفهومية.

ففي المقام و ان كان لفظ المخالف للكتاب مبيّنا باعتبار معلومية مفهوم الموافقة و المخالفة، الا أن الإجمال باعتبار ما يستفاد من الكتاب فيصير مخالف الكتاب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست