و أنت جنب و فى رواية أ تصلّى بالنّاس و أنت جنب و الجواب انّه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ان كان قد اقرّه على صحّة صلاته على ما روى فالغرض انّما كان استعلام فقهه لا اثبات الجنابة مع الصّلاة و ان كان قد حكم ببطلان صلاته فالسّبب انّ البرد لم يكن بحيث يسوغ معه التّيمّم ثم لعلّك تقول قد نقل بعض متأخّرى الاصحاب انعقاد الاجماع على انّ التّيمّم لا يرفع الحدث و كانّه مستند إلى انّ الشّيخ (رضوان اللّٰه تعالى عليه) حكى ذلك فى الخلاف عن كافّة الفقهاء الّا فرقة من العامة و قال المحقّق فى المعتبر هو مذهب العلماء كافّة و قال بعضهم و قيل يرفع و اليه ذهب ابو حنيفة و مالك فيقال لك الكلام هناك فى الرّفع المطلق