من قبل و هذا المعنى متحقّق فى التّيمّم ايضا فانّه يقطع استمرار المنع و الّا لم يكن يحلّ له الدّخول فى الصّلاة بتّة الّا انّ قطع استمرار المنع فى المائيّة غايته وقت طرو الحدث و فى الطّهارة التّرابيّة غايته امّا وقت طرو الحدث او وقت التّمكّن من المبدل منه فاذن ليس يعقل فى الوضوء و الغسل معنى من الرّفع لا يتحقّق فى التّيمّم بل انّما الفرق بحسب تحديد الغاية فالتّيمّم من الجنابة لا ينتقض اباحته بالنسبة إلى حدث الجنابة الّا بجنابة اخرى او بالتّمكّن من الغسل و هو المرام فهذا مسلك دقيق تحقيقىّ قد سلكه شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده و سنورد قوله رفع اللّٰه قدره و تحقّق مرامه