الدّليل الثّانى انّ مقتضى البدليّة المحكوم بها فى الكتاب و السّنّة ترتّب اثار المبدل منه على البدل
إلى حيث يحصل التمكّن من المبدل منه و الاثر المترتّب على المبدل منه هو رفع الحدث فلا محالة إلى حين التّمكّن من المبدل منه يترتّب الرّفع على بدله و هذا هو الرّفع المغيّى بتلك الغاية لا على الاطلاق و ايضا الاصل عموم البدل بالقياس إلى احكام المبدل منه ما لم يكن هناك دليل صارف أ ليس الاصحاب رضى اللّٰه تعالى عنهم قد اعتبروا ذلك بالنّسبة إلى مسنونات الاحكام حتّى انّهم عدّوا السّواك و التّسمية من مستحبّات التّيمّم قال فى الذّكرى من مستحبّاته السّواك امّا لأجل الصّلاة او لأجل التّيمّم الّذى هو بدل ممّا يستحبّ فيه السّواك و قال الاقرب استحباب التّسمية كما فى المبدل منه فما