إلى الماضي اذ النيّة مطلقا انّما تؤثّر فى رفع المانع السّابق دون المع او الطّاري و هما مغتفران فى حقّه فهما فى حكم العدم بالنّسبة إلى هذه الصّلاة بل التّحقيق انّ المانع من الدّخول فى الصّلاة مرتفع فى حقّه و ذلك هو القدر المشترك بين جملة الاحداث لا كلّ واحد منها و لا واحد منها بخصوصه اذ لا يعقل من الحدث الّا الحالة الّتى لا يصحّ معها التّلبّس بالصّلاة فمتى ابيحت له الصّلاة الواحدة زالت تلك الحالة الّتى هى القدر المشترك بين جميع الاحداث الّذى هو المانع بالنّسبة إلى تلك الصّلاة فلو نوى الرّفع على الاطلاق صحّ و ارتفع القدر المشترك بالنّسبة إلى تلك الصّلاة وحدها بناء على انّ المع و الطّاري فى حكم العدم بحكم العفو