من استعمال الماء و ذلك فى الطهارة التّرابيّة و كذلك الاستباحة ايضا فى الاولى مطلقة و فى الثّانية مغيّاة إلى تلك الغاية فالاستباحة المطلقة مساوق الرّفع المطلق و الاستباحة المغيّاة مساوق الرّفع المغيّى من غير فرق فامّا ما يتكلّفه اكثر المتأخّرين من الاصحاب (قدّس اللّٰه نفوسهم) من انّ المراد بالاستباحة رفع المنع من الصّلاة و هو اعمّ من رفع المانع اعنى الحدث اذ قد يرتفع المنع و لا يرتفع المانع بالكليّة كما فى التّيمّم فلست اجد معاده إلى معنى محصّل يستعذ به ذو قريحة صحيحة أ يرام برفع المانع رفع المانع بما هو مانع او رفع المانع بما هو ليس بمانع- فان ريم الاوّل فمن البيّن انّ رفع المنع عمّا هو مانع فى قوّة رفع ذلك المانع من حيث هو مانع و هو المقصود فى جملة الطّهارات