الجنس لا مع اتّحاده و منه تداخل مرّات الوطي فى شبهة واحدة بالنّسبة إلى لزوم مهر واحد و امّا لو تعدّدت الشّبهة فيتعدّد المهر و كذا تداخل مرّات الزّنا فى وجوب حدّ واحد و منه اجتماع اسباب الوجوب فى مادّة واحدة كما لو نذر الصّلاة اليوميّة و وافقنا المتأخّرين فى القول بالانعقاد و كذا لو نذر الصّوم الواجب او الحجّ الواجب ففى هذه الصّور تكفى نيّة الوجوب و لا يجب التّعرض للخصوصيّات لأنّ الغرض ابراز الفعل على وجهه و قد حصل
الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا
و هل هى الّا نيّة وضوء لحدث و الحق ذلك فى المعتبر بالصّحيح لأنّه قصد النّوم على افضل احواله و لما فى الحديث من استحباب النّوم على طهارة و هو مشعر بحصولها قال فى الذّكرى