responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 64

الجنس لا مع اتّحاده و منه تداخل مرّات الوطي فى شبهة واحدة بالنّسبة إلى لزوم مهر واحد و امّا لو تعدّدت الشّبهة فيتعدّد المهر و كذا تداخل مرّات الزّنا فى وجوب حدّ واحد و منه اجتماع اسباب الوجوب فى مادّة واحدة كما لو نذر الصّلاة اليوميّة و وافقنا المتأخّرين فى القول بالانعقاد و كذا لو نذر الصّوم الواجب او الحجّ الواجب ففى هذه الصّور تكفى نيّة الوجوب و لا يجب التّعرض للخصوصيّات لأنّ الغرض ابراز الفعل على وجهه و قد حصل

الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا

و هل هى الّا نيّة وضوء لحدث و الحق ذلك فى المعتبر بالصّحيح لأنّه قصد النّوم على افضل احواله و لما فى الحديث من استحباب النّوم على طهارة و هو مشعر بحصولها قال فى الذّكرى

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست