(عليهما السلام) اذا اجتمعت للّه عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد قويّة و كذلك القول فى الوضوء فامّا ما قال جدّى المحقّق اعلى اللّٰه درجته موقفه فى شرح القواعد انّه يلوح من كلامهم انّ الوضوء الرّافع للحدث كاف فى مثل التّلاوة و دخول المساجد و الكون على الطّهارة و زيارة المقابر و السّعي فى حاجة و حيث يمتنع الرّفع كما فى نوم الجنب و جماع المحتلم و أمثالهما ممّا شرّع الوضوء فيه مع وجود المانع من الرّفع ينبغى التّعدّد فهو تفصيل حسن و لكنّي فيه من المتوقّفين و من هذا الباب تداخل موجبات الافطار فى يوم واحد على قول و يتداخل ما عدا الوطي فى قول و مع عدم تخلّل التّكفير فى اخر و عدم التّداخل مع اختلاف