المجزئة و عدم اجزاء غيرها عنها لكونها اقوى و الاصل فيه انّ المرتفع ليس نفس الحدث كالبول و النّوم بل المنع من العبادة المسبّب عنه و هو معنى واحد هو القدر المشترك بين الجميع و الخصوصيّات ملغاة و لا يشترط التعرّض لها فاذا تعرّض للإضافة إلى سبب بخصوصه لغت الاضافة إلى خصوص السّبب و ارتفع الجميع بل القدر المشترك و هذا يسمّى تداخل لو نوى استباحة صلاة بعينها فرضا كانت او نفلا و امّا ان نوى عدم استباحة غيرها فالاقوى البطلان للتّأدية إلى التّناقض خلافا للعلّامة فى القواعد
الحادى عشر هل يستحب تداخل الاسباب فى الطّهارات المستحبّات
من الوضوءات المندوبة و الاغسال المسنونة اقوال الاصحاب فى الاغسال مختلفة و انّ مفاد ظاهر الرّوايات التّداخل و دلالة خبر زرارة عن احدهما