صحّ به الفرض و كذلك الغسل المندوب للصّلاة المندوبة او ما يضاهيها عند كلّ من يقول بوجوبه لغيره
الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله
حكم بالصّحّة فى الذّكرى و هو المنقول عن شيخنا فخر المحقّقين (قدّس اللّٰه نفسه) لأنّ الوجوب مستقرّ فى الذمّة و قد نوى استباحة الفعل قال فى فتاويه لو نوى استباحة الطّواف الواجب عليه و هو بالعراق مثلا صحّ لأنّ المطلوب بالطّهارة هو كون المشروط بحيث يباح له لو اراده و لنا فى ذلك تأمّل
الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب
لأنّ العبادة الواحدة لا تتبعّض بالوجوب و الاستحباب و لا تتّصف ايضا بهما جميعا بحسب اصل