responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 49

صحّ به الفرض و كذلك الغسل المندوب للصّلاة المندوبة او ما يضاهيها عند كلّ من يقول بوجوبه لغيره

الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله

حكم بالصّحّة فى الذّكرى و هو المنقول عن شيخنا فخر المحقّقين (قدّس اللّٰه نفسه) لأنّ الوجوب مستقرّ فى الذمّة و قد نوى استباحة الفعل قال فى فتاويه لو نوى استباحة الطّواف الواجب عليه و هو بالعراق مثلا صحّ لأنّ المطلوب بالطّهارة هو كون المشروط بحيث يباح له لو اراده و لنا فى ذلك تأمّل

الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب

لأنّ العبادة الواحدة لا تتبعّض بالوجوب و الاستحباب و لا تتّصف ايضا بهما جميعا بحسب اصل

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست