سقوط الوجوب العينىّ فى زمان الغيبة و قد اطبق الاصحاب على نقل الاجماع عليه و الآخر اشتراط الجواز ما دامت الغيبة و معناه الوجوب التّخييرىّ مع الاستحباب العينىّ بوجود من له النّيابة العامّة و قد نقل الاجماع عليه جدّى المحقّق اعلى اللّٰه قدره فى اكثر كتبه و تعاليقه وفاقا لشيخنا فى الذّكرى و العلّامة فى التّذكرة و المحقّق فى المعتبر و كثير من الاصحاب و اما انّ ظاهر لفظ بعض الاصحاب كابى الصّلاح و غيره يوهم الاكتفاء بمن يتكامل له صفات امام الجماعة و من هناك توهّم بعض المتأخّرين و ربّما تبعه بعض المقلّدين انّ هناك قولا ثالثا هو الوجوب التّخييرى اذا أمكن الاجتماع و الخطبتان مع حضور من يصلح لامامة الجماعة فممّا لا تعويل عليه بل مستبين الوهن عند تامّل غائى و لفظة يتكامل تومئ إلى استجماع شرائط الافتاء و الحكم أ ليس