الخامسة الاصحّ استحباب الجهر بالقنوت مطلقا فى الجهريّة و الاخفاتيّة
لصحيحة زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام) القنوت كلّه جهارا و امّا رواية علىّ بن يقطين عن ابى الحسن الثّانى ع ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر فانّما يعطى التّخيير و لا يصادم ذلك استحباب الجهر بعينه و تخصيص ابن الجنيد استحبابه بالإمام خلاف الاصل و قول السّيّد و الجعفى بأنّه تابع للصّلاة فى الجهر و الاخفات مدفوع بالنّص
السّادسة التّعويل على الذّائع بين الاصحاب من وجوب الجهر فى الصّبح و الاوليين من العشاءين و الاخفات فى البواقى
فمن خالف عامدا عالما بطلت صلاته و قد نقل الشّيخ فيه الاجماع و خلاف ابن الجنيد فيه و السّيّد المرتضى رضى اللّٰه عنه فى المصباح ثابت و المستند صحيحة زرارة عن