ثمّ انّ رواية حريز ناطقة بالغسل من البول مرّتين و لكن نحن نقول انّ فى طريقها علىّ بن السّندي المجهول و مضمرة عبيد اللّٰه الحلبيّ قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها فى الاناء فقال واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلث من الجنابة طريقها فى التهذيب صحيح و رجاله ثقات و امّا طريقها فى الاستبصار ففيه الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري الممدوح و لعلّ العلّامة لذلك عدّها فى المنتهى من الحسان فاذن التّعويل عليها فلهذا استمرّ الاصحاب على العمل بمضمونها
الثانية عشر قال جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه لمّا كان ادخال جزء من الرّأس فى غسل الوجه واجبا من باب المقدّمة
كان هو ما يجب غسله اوّلا فتجب مقارنة النّيّة فى ضيق وقتها لذلك الجزء