الماء بسببه عن الطّهارة او لعدم اذن المالك فيه مثلا و ما يكره لخوف عوز الماء مع ظنّ الوفاء و ما يباح كما اذا كان يتوضّأ من كرّ فصاعدا او من اناء لا يمكن الاغتراف منه فلا ارتياب فى انّه لا يجوز تقدم النّية عنده و امّا ما يجب منه لإزالة النّجاسة المعلومة فى الايدى مثلا فكذلك على الاقرب و اولى من ذلك بالمنع ما يستحبّ منه لغير الوضوء كما للأكل و الاستنجاء لأنّ شيئا من ذلك لا يعدّ من افعال الوضوء اصلا و كذلك المستحبّ منه لمباشرة من يتّهم بالنّجاسة على الرّطوبة بل هو اولى ممّا سبق بالمنع فاذن قد اختصّ المستحبّ منه للوضوء بجواز التّقديم عنده
الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين
هناك يكون الوضوء من النّوم و البول و الغائط لا من الرّيح و يكون