responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 184

التّمكّن فلا ريب انّه افضل و لكن يتأدّى اصل السّنة بالخرقة الخشنة و بالإصبع فقد روى محمّد بن يعقوب الكليني مرسلا ادنى السّواك ان تدلك بإصبعك و الشّيخ اسنده فى التّهذيب إلى السّكوني عن الصّادق ع انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال التّسوّك بالإبهام و المسبّحة عند الوضوء سواك

الثّامنة يستحبّ تمرين الصّبى على الاستياك

كساير العبادات ليألفه

التّاسعة لو لم يوقع نيّة الوضوء الّا فى وقتها المتضيّق

فالتّرتيب و الموالاة بين المنسوبات السّابقة من المستحبّات لا ممّا يجب رعايته على الاصحّ و قال الشّيخ فى المبسوط لا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة و الافضل المتابعة بينهما مثل اعضاء الطّهارة

العاشرة يتصوّر فى غسل اليدين الاحكام الخمسة بأسرها

فما يحرم منه لقصور

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست