responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 131

بالنّسبة إلى نحو الاغتسال بالماء بخصوصه لا بالنّسبة مطلق الطّبيعة و ذلك النّحو يمتنع ان يكون هو الارتماس اذ الارتماسة الواحدة لا تحصل بالتّقاطر فتعيّن ان يكون هو الغسل المرتّب بخصوصه

الثّانى مورد الخبر فى اجزاء الارتماس غسل الجنابة

لكن لم يفرق احد بينه و بين غيره من الاغتسال

الثّالث جميع البدن فى الارتماس كعضو واحد فى التّرتيب

فيقارن بالنّيّة أيّ جزء شاء من البدن ثم يتبعه بالباقى من غير تراج بحيث تصدق الوحدة العرفيّة و امّا اعتبار شمول الماء البدن كلّه اعاليه و اسافله مرّة واحدة فوهم ربّما سنح لبعض المتجشّمين و لم نعثر على قول احد من معتبرى الاصحاب فيه او دلالة بشيء من اصول المذهب عليه و حيث انّ جملة البدن بحسب

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست