لجدّي المحقّق اعلى اللّٰه مسيره فى شرح القواعد و اليه ذهب ابن ادريس و عوّل عليه فى المعتبر تدلّ عليه صحيحة عبيد اللّٰه بن علىّ الحلبيّ عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك من غسله أ ليس مفهوم اذا الشّرطيّة يعطى انتفاء المشروط عند انتفاء الشّرط و كذلك صحيحة زرارة عنه (عليه السلام) لو انّ رجلا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك و ان لم يدلك جسده أ ليس لا تصدق الارتماسة الواحدة مع المطر و الميزاب و ما رواه الشّيخ فى الصّحيح عن علىّ بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم فى القطر حتّى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر