المرتفع بالطّهارة و يطلق على نفس المسبّب الموجب للوضوء و المراد بقولهم ينوى رفع الحدث هو المعنى الاوّل لأنّ الثّانى واقع و الواقع لا يرتفع و المانع و ان كان واقعا الّا انّ المقصود بالرّفع منه منع استمراره كما انّ عقد النّكاح يرفع استمرار منع الوطي فى الاجنبيّة و هذا يبيّن قوّة قول من قال يرفع التّيمّم الحدث لأنّ المنع متعلّق بالمكلّف و قد استباح الصّلاة بالتّيمّم اجماعا و الحدث مانع من الصّلاة اجماعا و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) لحسّان لمّا تيمّم و صلّى بالنّاس أ صلّيت بأصحابك و أنت جنب لاستعلام فقهه كما قال لمعاذ بم تحكم و امّا وجوب استعمال الماء عند تمكّنه منه فلانّ القائل بأنّه يرفع الحدث يفتيه به كما يفتيه بطريان حدث انتهت عباراته و نحن نقول البرهان على ذلك انّ الشّيء الواقع فى زمان