بناء على انّ شرط الشّيء يضاهى الواجب فى انّه لا بدّ منه فى ذلك الشّيء
فهناك مقامان
امّا الاوّل و هو نفى صحّة الحقيقة
فى هذا الاطلاق فلعلّك تقول انّ فيه اعضالا عويصا أ ليس له ان يروم ما هو احد الاحكام الخمسة بالمعنى المصطلح عليه تمسّكا بأنّ شرعيّة الصّلاة المندوبة مشروطة بالوضوء و فعلها من دونه حرام وفاقا و كلّ ما يحرم فعله فانّه يجب ضدّه العام و هو تركه بتّة فترك فعل المشروط من دون الوضوء الّذى هو شرطه واجب و انّما يتحقّق ذلك بترك المشروط و الشّرط او الاتيان بالشّرط فقط او بهما جميعا و من المستبين بقوّة ما تقرّر فى الاصول انّه كلّما وجب القدر المشترك بين افراد معيّنة