نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 81
من الذمي [1]، و الميتة لمستحلّ الميتة [2]، مع كون الكفّار مكلّفين بالفروع، فإنه لا ضير في ذلك، لأن البائع لم يفعل حراما.
و يظهر من ذلك أيضا: عدم حرمة بيع الحرير للرجال، و إن علم أنّهم يلبسونه، إلّا إذا كان مقصوده من بيعه منهم لبسهم، فإنّ المشتري مأمور بعدم اللبس، فإن لبسه يكون عاصيا، و لا إثم على البائع.
و كذلك من يصنع أواني الذهب و الفضة، أو يبيعها لمن يعلم أنّه يستعملها.
و كذلك من يعطي الأجرة على صنعها، إلّا إذا قصد به الاستعمال، فيكون آثما لأجل هذا القصد.
نعم إذا كان صنعها حراما، فإعطاء الأجرة لصنعها يكون معاونة على الإثم، و يكون حراما، لأنّ المقصود من إعطاء الأجرة هو الصنع المحرم. و لكن لم تثبت حرمة صنع أواني الذهب و الفضة.
و أما مثل عمل الصور المجسمة الذي ثبتت حرمته، فيكون إعطاء الأجرة لعملها حراما، لكونه معاونة على الإثم.
و كذا كل عمل يكون أصل العمل حراما، يكون الاستئجار له معاونة على الإثم و محرما. و اللّه العالم.