responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 81

من الذمي [1]، و الميتة لمستحلّ الميتة [2]، مع كون الكفّار مكلّفين بالفروع، فإنه لا ضير في ذلك، لأن البائع لم يفعل حراما.

و يظهر من ذلك أيضا: عدم حرمة بيع الحرير للرجال، و إن علم أنّهم يلبسونه، إلّا إذا كان مقصوده من بيعه منهم لبسهم، فإنّ المشتري مأمور بعدم اللبس، فإن لبسه يكون عاصيا، و لا إثم على البائع.

و كذلك من يصنع أواني الذهب و الفضة، أو يبيعها لمن يعلم أنّه يستعملها.

و كذلك من يعطي الأجرة على صنعها، إلّا إذا قصد به الاستعمال، فيكون آثما لأجل هذا القصد.

نعم إذا كان صنعها حراما، فإعطاء الأجرة لصنعها يكون معاونة على الإثم، و يكون حراما، لأنّ المقصود من إعطاء الأجرة هو الصنع المحرم. و لكن لم تثبت حرمة صنع أواني الذهب و الفضة.

و أما مثل عمل الصور المجسمة الذي ثبتت حرمته، فيكون إعطاء الأجرة لعملها حراما، لكونه معاونة على الإثم.

و كذا كل عمل يكون أصل العمل حراما، يكون الاستئجار له معاونة على الإثم و محرما. و اللّه العالم.


[1] التهذيب 1: 279- 820 الوسائل 2: 1056 أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

[2] الكافي 6: 26- 1- 2، التهذيب 1: 414- 1305 و 9: 47- 48- 198- 199، الاستبصار 1: 29- 76 و 77، مسائل علي بن جعفر: 109 ح 20، قرب الإسناد: 261- 1033، الوسائل 12: 67 أبواب ما يكتسب به ب 7.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست