responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 796

ثم المراد من التسامح الذي يقلّد فيه: هو مجرد الإتيان بفعل ورد استحبابه أو إعطاء ثواب عليه بمثل خبر غير معلوم الحجية، أو بوجوده في كتاب فقيه أو عالم، أو سماع منه أو نحوها ما لم يعلم خلافه.

و أما جواز تركه الذي هو أيضا من أجزاء حقيقة المستحب، و هو مما لا يتسامح فيه و لا يجوز اتّباع غير قول من قوله حجة له فيه.

فلو احتمل عند العامي وجوب أمر وجد الثواب على فعله، أو استحبابه بدليل يتسامح فيه، لم يجز له نفي الوجوب بذلك و الدليل من جهة استحباب الفعل.

و كذا لا يجوز له دفع حرمته المحتملة بالتسامح و الدليل الذي يتسامح به [1].

و على هذا فكل أمر يريد العامي أن يتسامح فيه، فإن لم يكن عنده محتملا للوجوب أو الحرمة و لو لجهل ساذج فهو.

و إلّا فإن كان بناؤه بفتوى مجتهده على إجراء المقلّد أصالة عدم الوجوب و الحرمة قبل الفحص عن المظانّ التي يكون شأن المقلّد التفحص فيها، فيبني فيهما على الأصل أولا ثم يتسامح لاستحبابه.

و إلّا فيتفحص فيه أولا عمن قوله له حجة شرعية عما يحتمله من الوجوب أو الحرمة، ثم يعمل بالتسامح بعد انتفاء الوجوب أو الحرمة.

و إن أفتى بأحدهما يبنى الأمر عليه، لأنّ التسامح لا يثبت إلّا إعطاء الثواب على الفعل، و هو لا ينافي العقاب على الترك إذا أفتى مفتيه بالوجوب، و لأنّ التسامح إنما يعمل به إذا لم يكن دليل على عدم جواز الفعل، و قول مفتيه دليل لازم الاتّباع له على الحرمة إذا أفتى بها.

و إذا أفتى بعض المجتهدين الأحياء بأحد الأمرين دون البعض، فله الخيار في تقليد أيّ الفريقين شاء في حكم الوجوب أو الحرمة أو عدمه، ثم بعد التقليد في


[1] في «ب»: فيه.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 796
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست