و لا ينافيه الأخبار الناهية عن أخذ الأحكام من أخبار المخالفين [2]، لأنّ الظاهر منها النهي عن الاستناد إليها، و ذلك ليس كذلك، بل استناد إلى روايات أصحابنا.
الرابع: هل يتوقف جواز التسامح للعاميّ على تقليد المجتهد أم لا،
بل يجوز ذلك له من غير تقليد؟
حكي عن بعض مشايخنا المعاصرين: الأول [3]. و هو كذلك، لأنّ التسامح في أدلة السنن أيضا حكم شرعي مختلف فيه، فهو كسائر الأحكام الشرعية الفرعية، فإذا قلّد مجتهده في ذلك يتسامح تقليدا في الأعمال المستحبة.
و ليس تقليده أن يفتي له المجتهد في كل مسألة مسألة بما تسامح فيه المجتهد، بل يجوز تقليده في أصل مسألة التسامح إذا أفتى بها مجتهده، فيتسامح العامي أيضا و يفعل ما بلغ إليه ثوابه استحبابا.
ثم لازم جواز بناء العاميّ على التسامح تقليدا في السنن و المكروهات، جواز عمله فيها بما يراه في كتب الفقهاء الأموات، بل غير المجتهدين من العلماء، على الكيفية التي ذكروها، و بما يسمعها من الواعظين، و بما يدل عليه خبر ضعيف و لو لم يعلم حجّيته ما لم يعلم أو يظن خلافه أو كذبه.
و ليس ذلك تقليدا له لمن ذكره كتقليد العامي للمجتهد الميت بتقليد الحي، بل هو من قبيل اعتماده على أذان الثقة أو على قبول خبر العدل في الطهارة و النجاسة و رؤية الهلال و نحوها.
[1] الكافي 2: 87- 1، 2، المحاسن 1: 25، عدة الداعي: 3، الوسائل 1: 59 أبواب مقدمة العبادات ب 18، بحار الأنوار 2: 256.
[2] العلل: 531- 1، الوسائل 18: 83 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 24، و ص 85 ح 34.
[3] حكاه الطباطبائي عن والده في مفاتيح الأصول: 351.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 795