responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 76

العلم بتحقق المعاون عليه أو الظن أم لا، و في اشتراط العلم بمدخلية فعله في تحققه.

أما الأول: فالظاهر اشتراطه، و معناه: أن يكون مقصود المعاون من فعله ترتّب المعاون عليه و حصوله في الخارج، و يكون ذلك منظورة [1] من فعله (سواء كان على سبيل الانفراد، أم على الاشتراك، أي كان هو المقصود و المنظور مع غيره أيضا) [2] سواء كانا مستقلين في المقصودية [3] و العلية أو لا، لأنّ المتبادر من المعاونة و المساعدة ذلك عرفا، فإنه لو قيل: أعان زيد عمرا في الأمر الفلاني بجميع أدواته و آلاته، يفهم منه أنّ مقصود زيد من جميع الأسباب و الآلات كان حصول ذلك الأمر.

و لصحة السلب عرفا، فإنا نعلم أنّه لو لم يعط زيد ثوبه إلى الخياط ليخيطه، لا يخيطه الخياط، و لا تتحقق منه خياطة، مع أنّه إذا أعطاه إياه و خاطه، لا يقال: إنّه أعانه على صدور الخياطة، لأنّ غرضه كان صيرورة الثوب مخيطا، لا صدور الخياطة منه، إلّا إذا كان مقصوده صدور هذه الخياطة منه، كما إذا كان ثوبا لشخص، و أراد ثلاثة من الخياطين خياطته [4]، فسعى شخص في إعطائه إلى واحد معيّن منهم، لتصدر الخياطة منه، فيقال: إنّه أعانه على ذلك.

و لذا ترى أنّه لا يقال للدافعين أثوابهم إلى الخياط: إنّهم أعانوه على صنعة الخياطة و تعلّمها، مع أنّه لو لا دفع أحد ثوبه إليه لم يتعلّم صنعة الخياطة.

و إذا دفع أحد ثيابا متعددة إلى شخص ليخيطها، و كان غرضه ترغيبه في


[1] أي: مقصوده.

[2] ما بين القوسين ليس في «ب»، «ح».

[3] في «ب»، «ح»: المقصود به.

[4] أي: تزاحموا على خياطته.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست