نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 756
هو الحيوان المفترس، و لا دلالة فيه على تعيين الرجل الشجاع أصلا.
فلو لا أنه مدلول لفظ الأسد المصروف عن حقيقته و المتبادر منه، لم يعقل فهمه في الكلام، لانتفاء الحصر في المجاز.
و تبادر المعنى المجازي من اللفظ المقترن بالقرينة لا ينافي مجازيته، لأنّ التبادر الذي هو علامة الحقيقة هو فهم المعنى من نفس اللفظ مجردا عن القرينة، و تبادر المجاز هو فهم المعنى مع القرينة.
ثم التبادر في المجاز قد يحصل بمجرد القرينة الصارفة عن الحقيقة كما في المثال، و قد لا يحصل بذلك وحده بل يتوقف على وجود الصارف عن بعض المجازات أيضا، و ذلك إذا كان مساويا للمجاز المقصود من اللفظ، كما في لفظ اليد التي هي حقيقة في العضو المخصوص و مجاز في النعمة و القدرة، فإذا أريد استعمالها في النعمة وجب ضم قرينة تصرفها عن إرادة القدرة، كأن يقول: لزيد يد عند أوليائه- مثلا- و لم يجز الاكتفاء بالقرينة الصارفة عن الحقيقة، بل يجب مجموع القرينتين الصارفتين عن الحقيقة و المجاز المساوي، لا لأنّ الصرف عن الأمرين يقتضي تعيين المراد، لانتفاء الحصر، بل لأنّ المتبادر من اللفظ المصروف هو ذلك.
و أنت إذا تتبّعت القرائن اللفظية وجدتها في الأكثر كذلك، إذ قلّما يتفق في الكلام قرينة معيّنة للمراد، صارفة عن الحقيقة و سائر المجازات المحتملة عدا المعنى المقصود، بل الغالب أنّ قرينة المجاز إما صارفة عن خصوص الحقيقة، أو عنها و عن شيء من المجازات، و أنّ التعيين إنّما يستند إلى اللفظ المصروف عن بعض معانيه. و لو لا أنّ المعنى المراد هو المتبادر من اللفظ بعد الانصراف لامتنعت الدلالة اللفظية في أكثر المجازات.
الثاني: شهرة المجاز المعيّن و كثرة وقوعه في الكلام،
و إنما الاشتهار سبب للتعيين، لعدم انفكاكها عن التبادر الموجب له غالبا، و لأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعم الأغلب.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 756