نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 554
و تؤيّده رواية أبي مريم، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين» [1].
و رواية أبي عقبة، الواردة في حكاية أبي عبد اللّه (عليه السلام) مع غيلان قاضي ابن هبيرة، و فيها: «يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلّا فقيها»، قال:
أجل، قال: «يا غيلان تجمع بين المرء و زوجه؟» قال: نعم، قال: «و تفرّق بين المرء و زوجه؟» قال: نعم، قال: «و تقتل؟» قال: نعم، قال: «و تضرب الحدود؟» قال: نعم، قال: «و تحكم في أموال اليتامى؟» قال: نعم [2]. الحديث.
و قد يستدل أيضا بالإطلاقات، مثل قوله سبحانه فَاقْطَعُوا[3] و قوله عزّ شأنه فَاجْلِدُوا[4] و نحوهما.
و يمكن الخدش فيه بعدم معلومية شمول تلك الخطابات لمثل الفقهاء.
و هل ذلك لهم على سبيل الوجوب أو الجواز؟
الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأوّل، حيث استدلوا بإطلاقات الأوامر، و بإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد، و صرّحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، و هو كذلك، لظاهر الإجماع المركب.
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية ميثم- الطويلة- التي رواها المشايخ الثلاثة، الواردة في حدّ الزنا: «و إنك قد قلت لنبيك (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فيما أخبرته به من دينك:
يا محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي، اللهم و إنّي غير معطّل حدودك، و لا طالب مضادّتك، و لا مضيّع أحكامك» [5] الحديث.
[1] الكافي 7: 354- 3، التهذيب 10: 203- 801، الوسائل 19- 111 أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1، عن أبي جعفر (عليه السلام). و أوردها في الفقيه 3: 5- 16 عن الأصبغ بن نباتة بتفاوت يسير.