نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 551
سكوت فقيه عن رأيه في مستحب، أو مباح، أو معاملة، غير معلوم، سيما بعد انتشار الجميع في كتب الأحاديث و الفقه، من العربية و الفارسية، فإنّ المنهيّ عنه: الكتمان المطلق دون الكتمان عن شخص خاص.
و الروايتان اللاحقتان ضعيفتان غير معلوم انجبارهما بعمومهما.
و مع ذلك روى في الكافي بإسناده عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: «دخل رسول اللّه المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، قال: ما هذا؟ فقيل: علّامة، فقال: و ما العلّامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، و وقائعها، و أيام الجاهلية، و الأشعار العربية.
قال: فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): ذلك علم لا يضر من جهله و لا ينفع من علمه.
ثم قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة» [1].
و فسّرت الآية المحكمة: بأصول العقائد التي براهينها الآيات المحكمات، و الفريضة العادلة: بفضائل الأخلاق، و عدالتها كناية عن توسّطها، و السنة القائمة: بشرائع الأحكام و مسائل الحلال و الحرام.
و روى أيضا بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «وجدت علم الناس كلّه في أربع: أوّلها أن تعرف ربّك، و الثاني أن تعرف ما صنع بك، و الثالث أن تعرف ما أراد منك، و الرابع أن تعرف ما يخرجك عن دينك» [2].
و المراد من الأول واضح، و من الثاني: علم النفس الإنسانية و صفاتها، و ما يعود إليه من النشأة الأخروية، و ما يوجب شكر المنعم. و من الثالث:
الفضائل النفسانية، و الأوامر الشرعية. و من الرابع: الرذائل و النواهي.
و يخرج من هاتين الروايتين كثير مما تعمّه الروايتان المرسلتان المتقدمتان، بل