نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 549
فإن كان واحدا، فإما يكون وقت السؤال وقت الحاجة إلى السؤال- إما من جهة كونه وقت العمل، أو من جهة عدم إمكان السؤال وقته مع العلم بأنه يحتاج إليه في وقت- أو لا يكون.
فعلى الثاني لا يجب على المفتي الجواب، للأصل.
و على الأول: يجب الإفتاء إن اجتهد فيه، و الاجتهاد ثم الإفتاء إن لم يجتهد، إذا اتّسع الوقت للاجتهاد، إن كان السؤال مما يجب على المستفتي علمه أو يتضرر بجهله. و بالجملة: إذا كان السؤال عن واجباته و محرماته، أو عما يدفع الضرر الحاصل به عن نفسه، كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما فيه غبن.
و يستحب الجواب إن كان من المستحبات، بل سائر الفتاوى أيضا، لكونه تعليما لمسلم و جوابا عن سؤاله.
و لا يجب الإفتاء في غير ما ذكر من أنواع المعاملات و الإيقاعات مما لا يجب تعلّمه، فلا يجب الجواب عن سؤال من يسأل عن مسقطات خيار الغبن إذا أراد إيقاع المعاملة بوجه يسقطه مثلا، و نحو ذلك.
و إن كان متعددا- أي باعتقاد المستفتي- فإن علم المفتي إصابته في ذلك الاعتقاد، لا يجب عليه الإفتاء عينا أيضا، بل يجب كفاية و إن قال المستفتي أنا أريد تقليدك، إلّا فيما إذا تعيّن له تقليده.
و كذلك إن علم خطأه مع عدم تقصيره، و إن كان له تنبيهه على خطئه من باب الإرشاد و الهداية.
و إن كان لأجل تقصيره في السعي، يجب عليه الإفتاء، لأنه يكون الجواب عليه واجبا عينيا.
و إن لم يعلم خطأه أو إصابته و احتمل كونه مصيبا، لا يجب عليه الإفتاء أيضا.
و إن تعدد المفتون و لم يعرفهم المستفتي، بل اعتقد الانحصار، يجب عليه
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 549