المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس، [و هي أمران]
و ما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية، فنقول و باللّه التوفيق:
أنّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه و له الولاية فيه أمران:
أحدهما: كلّ ما كان للنبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما.
و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به و لا مفرّ منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به.
أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر.
أو ورود الإذن [2] فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة و لا لغير معيّن- أي واحد لا بعينه- بل علم لابدّيّة الإتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الإتيان به.
أما الأول [كلّ ما كان للنبي و الإمام]
فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع- حيث نصّ به كثير من الأصحاب [3]، بحيث يطهر منهم كونه من المسلّمات- ما صرّحت به الأخبار
[3] انظر: التنقيح الرائع 1: 596، و الروضة البهية 2: 417، و الرياض 2: 388، و المسالك 1: 352، و رسالة صلاة الجمعة (رسائل المحقق الكركي) 1: 142، و إيضاح الفوائد 1: 398، و مجمع الفائدة و البرهان 7: 567، و كشف الغطاء: 420.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 536