responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 530

الأصل، أم لا؟ و بالجملة في أنّ ولايتهم فيما هي؟

فإنّي قد رأيت المصنّفين يحيلون كثيرا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة و يولّونه فيها، و لا يذكرون عليه دليلا، و رأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامّة، و مع ذلك كان ذلك أمرا مهمّا غير منضبط في مورد خاص.

و كذا نرى كثيرا من غير المحتاطين من أفاضل العصر و طلّاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوّة الترجيح و الاقتدار على التفريع، يجلسون مجلس الحكومة و يتولّون أمور الرعية، فيفتون لهم في مسائل الحلال و الحرام، و يحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب القبول عنهم، كثبوت الهلال و نحوه، و يجلسون مجلس القضاء و المرافعات، و يجرون الحدود و التعزيرات، و يتصرّفون في أموال اليتامى و المجانين و السفهاء و الغيّاب، و يتولّون أنكحتهم، و يعزلون الأوصياء، و ينصبون القوّام، و يقسّمون الأخماس، و يتصرّفون في المال المجهول مالكه، و يؤجرون الأوقاف العامة، إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى.

و نراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل، و لم يهتدوا في أعمالهم إلى سبيل، بل اكتفوا بما رأوا و سمعوا من العلماء الأطياب، فيفعلون تقليدا بلا اطّلاع لهم على محطّ فتاويهم، فيهلكون و يهلكون، أ أذن اللّه لهم أم على اللّه يفترون؟!.

فرأيت أن أذكر في هذه العائدة الجليلة وظيفة الفقهاء، و ما فيه ولايتهم، و من عليه ولايتهم على سبيل الأصل و الكلّيّة.

و لنقدّم أولا شطرا من الأخبار الواردة في حق العلماء الأبرار، المعيّنة [1] لمناصبهم و مراتبهم، ثم نستتبعه بما يستفاد منها كلية، ثم نذكر بعد ذلك بعض موارد هذه الكلّية.


[1] في «ب»، «ج»، «ح»: المثبتة

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست