responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 41

القيمة، و لم يكن راغب شراء، فباعه غيره بغير توكيل منه و لا إذن صريح بمائة دينار، فلا يحكم بلزوم البيع ما لم يصرّح بالإجازة على القول بصحة الفضولي، و لا يترتب سائر آثار البيع عليه [1].

و كذا: إذا شهد الحال بأنّ فلانا راض بطلاق زوجته، و لكن لا يطلقها لأجل صداقها، فطلقها غيره في غيبته، و أدى الصداق من نفسه، فإنّه لا يجوز للزوجة التزويج بالغير بعد العدّة.

و السرّ: أنّه لم يعلم ترتب هذه الآثار على الوقوع بمجرّد الرضى.

و على هذا فما يوجد في كلام بعضهم [2] في بحث الوقف، من تجويز بعض التغييرات في الوقف، أو بيعه مع تعطله، استنادا إلى دلالة شاهد الحال على رضي الواقف بذلك حين الوقف، لا وجه له، لاقتضاء الوقف عدم الجواز، و لأنّ الوقف- بعد تحقق الوقف- ليس ملكا للواقف حتى يؤثر رضاه في جواز التصرف، و لأنّ الرضى بالبيع من غير تصريح لا يؤثر في اللزوم. و لذا لو وقف على أكبر أولاده، أو ذكور أولاده الذكور، و حصلت للأصغر أو ذكور أولاده الإناث حالة نقطع بأنّ الواقف راض بأكله منه، لا نجوّزه.

و أغرب من ذلك، ما قيل: من جواز صرف منافع الوقف في غير الموقوف عليه، إذا كان بحيث لو علم الواقف حاله لكان راضيا بصرفها فيه [3].

و لو جاز أمثال ذلك، و أثّرت دلالة شاهد الحال على الرضى فيها، لأثّرت دلالته على عدم الرضى أيضا، فلو كان الزوج سيّء الخلق، مغلول اليد، مؤذيا للزوجة غاية الإيذاء، لزم أن يحكم بفساد النكاح، لدلالة شاهد الحال على عدم رضاها حال العقد بالنكاح لو علمت بالحال.

و اللّه الهادي إلى الرشاد في جميع الأحوال.


[1] أي: لا يترتب شيء من آثار البيع عليه.

[2] انظر مختلف الشيعة: 489، الرياض 2: 31 و المسالك 1: 351.

[3] انظر التنقيح الرائع 2: 321.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست