responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 40

فيتبع ما تشهد به تلك الحالة، دون كل حالة بانفرادها.

و من هذه الصورة ما لو كان زيد صديقا لعمرو و زعم عداوته، أو كان عدوّا و زعم صداقته، فإن مقتضى الواقع في الأول الإذن، و في الثاني المنع، و مقتضى الزعم بالعكس.

و التحقيق: ما مر من جعل الحالة مركبة، و فرض الاستئذان معها من عمرو، أو من العرف [1]، فيقال: هل تأذن لمن تزعم عداوته، و كان صديقا واقعا؟ أو لمن كان عدوا واقعا و تزعم صداقته [2]؟ فما يحكم به هذه الحالة [3] فهو المشهود به.

و الحكم في الصورتين للواقع، دون الزعم بشهادة العرف و العادة، و حكم الحدس و الوجدان، و القطع بأنّ مناط الرضى و عدمه: الأمور الواقعية، دون الزعمية.

تتمة [فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن]

قد عرفت أنّ كلّا من الأقسام الثلاثة للإذن- أي: الصريح، و الفحوى، و شاهد الحال- معتبر شرعا، مؤثّر فيما يؤثّر فيه مطلق الإذن. و أما ما لم يثبت تأثير مطلقة فيه، بل كان أمرا مخالفا للأصل، لم يثبت تحققه إلّا مع الإذن الصريح مثلا، أو مع الفحوى، أو توقف مضافا إلى الإذن على أمر آخر أيضا، فلا يكفي في ثبوته مجرّد ثبوت الإذن بأحد الثلاثة أيّها كان، بل يقتصر فيه على القدر الثابت.

مثلا: يثبت بالإجماع و الأخبار جواز التصرف في مال الغير و أكله بمجرّد رضاه و إذنه، فكلّ ما علم ذلك يحكم بإباحة التصرف، سواء علم بالإذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، بخلاف ما إذا علم رضي البائع ببيع ماله بثمن معيّن، كما إذا كان له مال قيمته عشرون دينارا، و كان أراد بيعه في الأمس بهذه


[1] في «ح»: المعرف، و في «ب»: و من العرف.

[2] في «ب»: هل يأذن لمن يزعم. و يزعم.

[3] أي: في هذه الحالة.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست