responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 341

عائدة (38) في بيان أصالة الركنية

لا شك في أنّ الأصل في كل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به الركنية، بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، لإيجاب تركه مطلقا عدم الإتيان به و مخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال، و إن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور، فإن عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.

و أما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا، فإثباتها بالأصل- كما ذكره بعضهم و أصرّ عليه [1]- غير صحيح، لأنّ زيادة شيء لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، و الأصل عدم شرطية عدم الزيادة.

نعم تثبت أصالتها بهذا المعنى في جميع أجزاء الصلاة بدليل آخر، كما نذكره في العائدة الآتية.


[1]. نقله عن شرح الاثني عشرية للفاضل النباطي في مفاتيح الأصول: 296.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست