responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 337

ضمنه أيضا، لكونه تبعيّا، فلا يعلم وجوب قدر مشترك أصلا.

أما إذا كان التخيير باعتبار اللفظ، فلا يجري الأصل، بل هو مقام جريان أصل الاشتغال. أي: إذا تردد بين التخيير بين شيئين شرعا أو تعيّن أحدهما، فإنه لا يجري أصل البراءة حينئذ، لأن الواجب في المخير و إن كان أحد الشيئين لا بعينه، و هو متحقق في ضمن الواحد بعينه أيضا، إلّا أن الحكم بالتخيير الشرعي فرع ملاحظة الشيئين معا، و هو أمر مخالف للأصل [1]، و به تعارض مخالفة خصوصية الآخر للأصل أيضا [2].

ففي كل موضع تردد الأمر بين الماهية و الفرد، يتحقق القدر المشترك، بخلاف ما إذا تردد بين الماهية و شيء آخر و الفرد، إلى غير ذلك من الفروع.


[1] أي: أن الأصل عدم ملاحظة الشيئين.

[2] أي: أصل عدم ملاحظة أحدهما فقط بخصوصه.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست