نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 337
ضمنه أيضا، لكونه تبعيّا، فلا يعلم وجوب قدر مشترك أصلا.
أما إذا كان التخيير باعتبار اللفظ، فلا يجري الأصل، بل هو مقام جريان أصل الاشتغال. أي: إذا تردد بين التخيير بين شيئين شرعا أو تعيّن أحدهما، فإنه لا يجري أصل البراءة حينئذ، لأن الواجب في المخير و إن كان أحد الشيئين لا بعينه، و هو متحقق في ضمن الواحد بعينه أيضا، إلّا أن الحكم بالتخيير الشرعي فرع ملاحظة الشيئين معا، و هو أمر مخالف للأصل [1]، و به تعارض مخالفة خصوصية الآخر للأصل أيضا [2].
ففي كل موضع تردد الأمر بين الماهية و الفرد، يتحقق القدر المشترك، بخلاف ما إذا تردد بين الماهية و شيء آخر و الفرد، إلى غير ذلك من الفروع.