responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 336

منها: عدم لزوم التجوّز في المطلق عند حمل المطلق على المقيد.

و منها: جريان أصل البراءة إذا تردد الأمر بين الماهية و الفرد المعين إذا لم يكن هناك لفظ مطلق، بل ثبت الحكم بالإجماع أو بلفظ مجمل يحتمل المطلق و المعين- على ما اخترناه في كتبنا الأصولية، من جريانها إذا كان هناك قدر مشترك [1]، فإنه إذا حصل هذا التردد، يكون تعلق الحكم بالماهية بالمعنى الذي ذكرنا مقطوعا به بشرط إمكان الإتيان بالفرد أيضا، و ينفى الزائد بالأصل.

و لذا تمسك المحقق الأردبيلي- (قدس سره)- بأصالة عدم وجوب التسبيح، و كفاية مطلق الذكر في الركوع [2].

و ليس مقام جريان أصل الاشتغال، لثبوت الطلب لهذا الجزء من الفرد، و هو قدر مشترك بين طلب الماهية و الفرد.

و كان الحكم بالتخيير أو الوحدة- عند اختيار المطلوب [3]- بالأصل، لا من جهة طلب المطلق، حتى لا يكون المطلوب [4] قدرا مشتركا، و لا يكون حينئذ فرق بينه و بين الأجزاء الخارجية الحسية، كقراءة الفاتحة، و الصلاة، و غسل المخرج مرة و مرتين.

و إنما قيّدنا قطعية تعلق الحكم بالماهية بإمكان الإتيان بالفرد، لأنه لولاه لكان الأصل عدم تعلق الحكم بشيء منهما، فيجري أصل البراءة في المجموع.

كما إذا علم وجوب أمر، و لم يعلم أنه الذهاب مطلقا، أو الذهاب راكبا، و لم يمكن الركوب، بل كان ممتنعا، فلا قطع حينئذ بوجوب الماهية، إذ لو كان الواجب الفرد لسقط [5] وجوبه قطعا، و بسقوط وجوبه يسقط وجوب ما في



[1] مناهج الأحكام: 225.

[2] زبدة البيان: 82، مجمع الفائدة و البرهان 2: 253- 254.

[3] بدل «المطلوب» في «ه»، «ج»، «ح»: المطلق.

[4] في «ج»: المطلق، بدل: المطلوب.

[5] في «ه»، «ب»: يسقط.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست