responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 325

على خلاف ذلك عند آخر.

و التحقيق: أنّ كل فعل لم يثبت من الشرع لا يمكن الإتيان به باعتقاد أنه من الشرع، و لكن يمكن فعله بإزاء أنه من الشرع، أو جعله شرعا للغير، و هو تشريع و إدخال في الدين و إن لم يعتقده المتشرع، و هذه هي «البدعة».

و لذا تطلق «البدعة» على ما ابتدعه خلفاء الجور، كالأذان الثالث يوم الجمعة، و غسل الرجلين، و تثليث غسل الوجه في الوضوء، و صلاة الضحى، و الجماعة في النوافل، و نحو ذلك، مع أنهم ما كانوا يعتقدون ثبوته من الشارع، و إنما أدخلوه في الدين إدخالا، بل و إن اعتقدوه أيضا.

و بالجملة: المناط في الابتداع و التشريع و الإدخال في الدين: وضع شيء شرعا للغير، و جعله من أحكام الشارع له لا لنفسه، لأنه غير ممكن.

فالبدعة فعل قرّره غير الشارع شرعا لغيره من غير دليل شرعي، و لا شك في كون ذلك «بدعة» كما ترى إطلاقها عليه في جميع ما ابتدعه العامة، مع أنه تدليس و إغراء و كذب و افتراء، فيكون محرّما قطعا.

و أما ما لم يكن كذلك، فإطلاق البدعة عليه غير معلوم، و لم يثبت كونه بدعة و تشريعا.

قال «الصدوق»- (رحمه اللّه)- في من لا يحضره الفقيه، في باب حد الوضوء: و الوضوء مرة مرة، و من توضأ مرتين لم يؤجر، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع [1]. انتهى.

ففرّق بين ما لم يثبت من الشرع و بين البدعة، و جعل المرتين مما لم يثبت من الشرع، و لذا نفى الأجر عنهما.

بل صرّح في موضع آخر من أبواب الوضوء: أنّ من توضأ مرتين مرتين، فقد تعدّى حدود اللّه، و قال وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [2] و جعل ثلاث



[1] الفقيه 1: 29- 92.

[2] الطلاق 65: 1.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست