نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 326
مرات من البدعة، لأنها مما ابتدعه العامة، فقال: و من توضأ ثلاثا فقد فعل البدعة [1].
و هذا صريح في أن كل ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة، و مقتضى إطلاقه عدم اشتراط الابتداع بقصد المشروعية و اعتقادها، بل إذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة، و من أتى به فيكون آتيا بالبدعة.
و لكن يشترط في إبداع الغير فعله لأجل أنه مشروع، لا مطلقا، فمن غسل وجهه ثلاثا لا بنية الوضوء، لا يكون مبتدعا، هذا.
و أما الفعل الذي لم يثبت من الشرع، و يفعله أحد من غير إراءة شرعيته للغير، فلا يحرم من هذه الجهة أصلا و لو قارنه شيء من الاعتقاد بالشرعية. نعم قد يكون محرما فعله إذا لم يثبت من الشرع من جهة أخرى، و لا كلام فيه.