responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 303

هناك لفظ، مع أن الحكم قد يثبت بالإجماع أو غيره من الأدلة الغير اللفظية، بل الألفاظ الدالة على سببية الأسباب غير محصورة.

و دعوى: تبادر ذلك من كل لفظ، فاسدة جدا، ضرورة اختلاف الألفاظ فيما يفهم منها و يتبادر، بل منها ما يمكن دعوى تبادر عدم التعدد منه، مثل ما إذا قال: إذا أمرك زيد بأمر فأت به، فقال زيد لك: صلّ غدا، ثم قال بعد ساعة:

صلّ غدا، لا يفهم منه إلّا إرادة صلاة واحدة، فإثبات الأصل الكلي بذلك باطل قطعا.

الثالث: ما مرّت الإشارة إليه من أن كل سبب يقتضي اختصاص مسببه به،

بمعنى أن يؤتى بمسببه لأجل أنه مسبب من ذلك السبب، بل هو مقتضى وجوب الامتثال، فإن صدق الامتثال عرفا بأن يقصد تعيين ما يأتي به، فإنه لا يحصل امتثال الأمر بغسل الجنابة إلّا مع قصد أنه غسل الجنابة، أي مسبب من الجنابة، فلو لم يقصدها أو قصد غيرها لم يعد ممتثلا، و كذا غسل الجمعة، و مقتضى ذلك وجوب الإتيان بكل مسبب بقصد أنه مسبب من السبب الفلاني، فلازم ذلك أصالة عدم التداخل.

أقول: القدر المسلّم الذي يتوقف عليه صدق الامتثال: أنه يجب الإتيان بكل مأمور به بقصد أنه أمر به، و أما إنه لأجل أنه أمر به لذلك السبب أو هذا فلا، و هذا بعينه معنى القربة اللازمة في امتثال كل أمر.

و لو تعدّينا عن ذلك، نقول بلزوم قصد أنه مأمور به بذلك الأمر و هذا إلى آخر جميع الأوامر، و كيفما كان لا يستلزم عدم التداخل لجواز قصد امتثال أوامر متعددة بفعل واحد إذا طابق جميعها.

و توضيح ذلك: أن للتداخل صورا أربع: لأنه إما يكون بأن يقصد بالأمر الواحد امتثال الأوامر المتعددة، فيكون تداخلا اختياريا حاصلا بالقصد و النية.

أو يقصد به البعض و يدخل فيه الباقي تبعا، فيكون تداخلا قهريا حاصلا

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست