responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 302

اللفظ، فيكون المطلوب في الجميع متعددا، إلّا ما صرف عنه الدليل كما في أسباب الوضوء.

و من ثم ترى الفقهاء يعلّلون التداخل فيما يقولون به بإلغاء الخصوصية، أو وجود الظن المعتبر، و أما إذا انتفى الدليل على ذلك فيه، فإنهم لا يرتابون في الاختصاص، أخذا بظاهر اللفظ من غير معارض، و كفى بذلك شاهدا على التبادر، مع حكم الوجدان و شهادة العرف.

و إن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل: إن جاءك زيد فأعطه درهما، و إن سعى لك في حاجة فأعطه درهما، فجاء و سعى في حاجة، فإنك لا تشك في أنه يستحق درهمين: درهما لزيارته و درهما لسعيه، و تجد الفرق بين ذلك و بين زيارته المجردة عن السعي، و سعيه المجرد عن الزيارة.

و كذا إن قيل: إن جاءك طبيب فأعطه دينارا، و إن جاءك أديب فأعطه دينارا، فأتى زيد و هو طبيب و أديب، فإنك تحكم بأنه يستحق دينارين، و يفرّق بين مجيئه و مجيء طبيب غير أديب، و أديب غير طبيب.

و نحو ذلك سائر الأمثلة من الخطابات الشرعية و المحاورات العرفية، فإن المستفاد من جملتها اعتبار الأسباب، و استقلالها في اقتضاء المسببات من غير تداخل [1].

أقول: إن كان المراد أن المتبادر أن كل سبب يقتضي أن يختص مسببه به، بحيث تكون الخصوصية أيضا داخلة في المسبب، بمعنى أن يكون قصد أنه مسبب لذلك السبب، و أن الإتيان به لأجله جزء من المأمور به، و لازم ذلك تعدد المسبب عند تعدد السبب، فهو يرجع إلى الدليل الآتي، و يأتي ما فيه.

و إن كان المراد أن المتبادر هو التعدد عند تعدد السبب، و أن ذلك التعدد هو مقتضى دلالة اللفظ، ففيه- مضافا إلى منع التبادر- أنّ هذا إنما يتمشى إذا كان


[1] انظر فوائد الأصول: 124 فائدة 37.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست