responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 29

قول اللّه عز و جل لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قال: «إن احتاج» إلى آخره، و رواية الفقيه مثلها أيضا، إلّا أنه رواها عن أبي بصير. هذا.

و سائر ما ذكره سائر المفسّرين أيضا يقرب مما نقل، و فيه كفاية للمطلوب.

[ذكر الوجوه المستفادة من شعائر الله و مختار القوم منها]

ثم أقول: إنّ المستفاد من جميعها أنّ المراد (شعائر اللّه) يحتمل وجوها أربعة: الأول: البدن خاصة.

الثاني: مناسك الحج و أعماله كلها.

الثالث: مواضع مناسكه و معالمه.

الرابع: علامات طاعة اللّه و أعلام دينه.

و المعنى الصالح للتمسك بالآية في وجوب تعظيم شعائر اللّه على ما يستدلّ به القوم هو الرابع، دون غيره من الثلاثة الأول، فالتمسك بها يتوقف على تعيين ذلك المعنى، و لا دليل [1] على تعيينه إلّا عموم اللفظ، من حيث كونه جمعا مضافا.

[رد القول بأن شعائر الله يدل على العموم]

و مع ذلك يخدشه أمران:

أحدهما: أنّه إنّما يفيد لو كان (الشعائر) جمعا للشعار بمعنى مطلق العلامة، و هو غير ثابت، لاحتمال كونه جمعا للشعيرة التي هي البدنة.

و ثانيهما: أنّ عموم الجمع المضاف إنّما هو في الأفراد المنسوبة إلى المضاف إليه؛ و المضاف إليه هنا و إن كان هو اللّه، و لكنّه لمّا لم يصحّ يحتاج إلى تقدير لا يتعين أن يكون هو دين اللّه، أو طاعته، أو عبادته، أو أمثال ذلك، بل يمكن أن يكون هو طاعته المخصوصة [2]، أي: الحج، فإنّ أدنى ملابسة كافية في الإضافة.

هذا مع أنّ ظاهر المقام لا يلائم التعميم، بل يناسب أحد الثلاثة- كما مر في


[1] في «ح»: و لا يدل.

[2] في «ب»: الطاعة المخصوصة.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست