responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 198

مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1] و قوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [2] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «دين محمد حنيف» [3] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» [4].

و قد وقع في الشرائع السابقة، لقوله تعالى رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا [5] و قوله سبحانه وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ [6] و ما ورد في الأخبار في بيان التكليفات الشاقة التي كانت على بني إسرائيل.

و هل كان التكليف بالقياس إليهم حرجا و إصرا، أو هي بالنسبة إلينا كذلك؟

و الظاهر الأول. و حديث المعراج [7] و قول موسى لنبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «أمتك لا تطيق ذلك» [8] يؤيد الثاني. و ما في السير من بيان بسطة الأولين في الأعمار و الأجسام و شدتهم و طاقتهم على تحمل شدائد الأمور يعاضده.

و على هذا، فالحرج منفي في جميع الملل، و إنما يختلف الحال بحسب اختلاف أهلها، فما هو حرج بالقياس إلينا لم يكن حرجا حيث شرع، و لكن الامتنان بنفي الحرج في هذا الدين كما هو الظاهر من الآية، و رفع الأغلال و الآصار يمنع ذلك [9]. انتهى.

قوله (قدس سره): أما التكليف ما فوق السعة ما لم يصل إلى الامتناع العقلي، فلم يقع التكليف به في شرعنا، إن أراد بعض مراتبه، و هو ما كان في غاية الشدة



[1] الحج 22: 78.

[2] البقرة 2: 185.

[3] الكافي 3: 395- 8، الفقيه 1: 174- 823، التهذيب 2: 216- 850، الإستبصار 1: 391- 1492 الوسائل 3: 285 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1، مجمع البحرين 5: 41.

[4] الكافي 5: 494- 1، مسند أحمد 5: 266، الجامع الصغير 1: 189.

[5] البقرة 2: 286.

[6] الأعراف 7: 157.

[7] تفسير القمي 1: 95، تفسير العياشي 1: 159- 531.

[8] الفقيه 1: 125- 602.

[9] فوائد الأصول: 117 و 118 فائدة 36.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست