responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 190

من العبادات و غيرها، كالقصر في السفر، و الخوف في الصلاة، و الإفطار في الصوم، و نحو ذلك، و إما من جهة التعميم، كجواز العمل بالاجتهاد لغير المقصر في الجزئيات، كالوقت و القبلة و نحوهما، أو الكليات، كالأحكام الشرعية للعلماء [1]. انتهى.

[قاعدة نفي العسر و الحرج من باب الأصل لا التعارض الأدلة]

أقول: قد مر في العائدة المذكورة [2] ما تظهر به حقيقة الحال في هذا المقال.

و الحاصل: أنّ المستفاد مما ذكره أنّ قاعدة نفي العسر و الحرج من باب أصل البراءة دون الدليل أو يكون مقيدا بغير التكاليف الثابتة، و يكون موضع العسر و الحرج المنفيين: ما هو زائد عن أصل طبائع التكاليف، و تكون قاعدة نفي العسر و الحرج من قبيل: كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي، و نحوه.

فكل تكليف ثبت بالخصوص أو العموم أو التقييد أو الإطلاق، يكون خارجا عنه. فكلّ ما كان عليه دليل عام أو خاص، لا تعارضه قاعدة نفي الضرر.

و هذا مناف لطريقة الفقهاء في استدلالاتهم بقاعدة نفي العسر و الحرج، بل منهم من صرّح: أن قاعدة نفي الحرج ليست من باب الأصل الذي جاز الخروج عنه بدليل، كسائر العمومات، بل لا يعارضها دليل أصلا، كما يأتي [3].

نعم: لو كان مراده أنه بعد ملاحظة عمومات التكاليف و خصوصاتها، و ملاحظة التعارض بينها و بين أدلة نفي العسر و الحرج، و إعمال القواعد الترجيحية، و إخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الصعبة العسرة، تقيد أدلة نفيهما بغير هذه المخرجات، لكان صحيحا كما سنذكره.

و منها: أن العسر و الحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية، فقد يكون شيء عسرا و حرجا، و يصير باعتبار أمر خارجي سهلا و سعة.


[1] قوانين الأصول 2: 49.

[2] البحث التاسع من قاعدة نفي الضرر.

[3] يأتي في البحث السادس ص 259 و يأتي كلام بعض من صرّح بذلك.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست