responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 18

عاهدوا عليه، و وجوب العمل بما تعاهدوه- لا يخلو عن تجوّز في هيئة الأمر أو مادته. فتعيّن حمله على وجوب العمل بما عهدوا إليه، الذي هو معنى لزوم العقد. فتثبت بالآية أصالة لزوم كل ما يصدق عليه العهد و العقد لغة أو عرفا إلّا ما خرج، و يصح تصحيح العقد برأسه و جعله لازما بها. و كذا التمسك بصحة ما شك في شرطه أو وجود مانعه و لزومه. و كذا التمسك بلزوم ما علم صحته شرعا و شك في لزومه.

فيقال: إنه يحكم بلزوم عقد المعاوضة مثلا لو لم نقل بدخوله في البيع، و عقد الصلح الابتدائي لو خصصنا الصلح الوارد في الأخبار بما كان لرفع التنازع، كما يدل عليه تعريفهم للصلح، و عقد إسقاط حق غير مالي، كحق الرجوع في الطلاق مثلا بعوض شيء آخر، و عقد المبايعة بالفارسية أو المضارع لو لم نقل بكونه بيعا عرفا، أي: لو لم نقل بثبوت معنى البيع [1] عرفا، و اقتصرنا فيه على موضع الإجماع.

و كذا يحكم بلزوم ما كان من العقود المتداولة، و لكن شك في انتفاء شرطه، أو وجود مانعه، كعقد البيع بالفارسية إذا قلنا بكونها بيعا عرفا.

و كذا يحكم بأصالة لزوم جميع العقود المجوزة في الشرع، كالإجارة، و المراهنة، و المزارعة، و الشركة، و المضاربة، ما لم يعلم جوازه من الخارج.

و هذا بخلاف ما لو خصّت بالمتداولة، فإنه يمكن الاستدلال بالآية في الأخير خاصة، أو مع الثاني بالتقريب المتقدّم في دفع الإشكال الوارد على الطائفة الثانية.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تتميم الاستدلال بالآية الكريمة في لزوم جميع العقود في المطالب الفقهية.

[الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء]

و مع ذلك ففي صحة التمسك به كلام من وجوه:


[1]: في «ب»، «ج»: للبيع.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست