responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 17

لا يجب الوفاء به إجماعا، و الباقي في جنب المخرج كالمعدوم.

و أجيب عنه: بأن لزوم تخصيص الأكثر إنما هو لو سلّمنا أكثرية العقود غير المتداولة في الشرع، و إنما هو إذا أريد بعموم العقود العموم النوعي، و هو خلاف التحقيق، بل المراد هو العموم الأفرادي، فإذا لوحظت الأفراد، فلا ريب أنّ أفراد العقود المتداولة أكثر من أفراد غيرها؛ سيما في مثل البيع و الإجارة و النكاح.

و استشكل الثاني: بأنه لو خصّت العقود بتلك العقود المتداولة، فلا بد من أن تكون هي العقود المتداولة في زمان الشارع، و كل ما انتفى فيه شيء محتمل الشرطية، أو وجد فيه محتمل المانعية، لا يعلم كونه من العقود المتداولة في ذلك الزمان، فلا يصح التمسك بالآية في موضع من المواضع، إلّا في خصوص إثبات لزوم بعض ما يعلم لزومه خارجا أيضا، و هذا مخالف لسيرة العلماء، و طريقتهم المسلوكة بينهم، بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلا، من جهة استنادهم إليها في محل النزاع و الوفاق.

و أجيب عنه: بأنّ الألف و اللام للعهد، و الإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان، المعهودة المضبوطة الآن في كتب فقهائنا، كالبيع و الإجارة و نحو ذلك، لا خصوص أشخاص كلّ عقد عقد متداول فيه، مع كيفياتها المخصوصة و المتداولة فيه. و لا ريب في أنّ مواضع استدلالاتهم بتلك الآية الشريفة داخلة في جنس تلك العقود و في أفرادها و إن جهل اشتراكها معها في الخصوصيات، و ذلك لا يقدح في دخولها في تلك العقود [1].

نعم يرد على الثاني: أنّه لم يثبت حقيقة شرعية في العقد، و الأصل عدم المخصص، فيجب إبقاؤه على المعنى اللغوي.

ثم نقول: إنّ ما تقدّم في معنى الأمر بالوفاء- سوى التزام [2] ما عقدوا، و


[1]: كما في مفاتيح الأصول: 543، و غنائم الأيام: 635.

[2]: في «ج»: سواء إلزام.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست